التشريعات السورية

251 · المادة 251

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

251

يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.