التشريعات السورية

250 · المادة 250

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

250

يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.