التشريعات السورية

249 · المادة 249

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

249

1 ـ ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه. 2 ـ ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه. 3ـ الإعسار