التشريعات السورية

248 · المادة 248

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

248

1 ـ مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه. 2 ـ وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته. 3 ـ وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصـل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1039، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.