التشريعات السورية

233 · المادة 233

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

233

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد. ولا يجوز، في أية حال، أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال. وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.