التشريعات السورية

232 · المادة 232

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

232

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي، يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر، الذي يجاوز الفوائد، قد تسبب فيه المدين بسوء نية.