التشريعات السورية

226 · المادة 226

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

226

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.