التشريعات السورية

225 · المادة 225

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

225

1 ـ لا يكون التعويض الإتفاقي مستحقاً، إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2 ـ ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. 3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.