التشريعات السورية

224 · المادة 224

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

224

يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدماً قيمة التعويض، بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد 216 إلى 221.