التشريعات السورية

217 · المادة 217

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

217

يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بتعويض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك بإحداث الضرر أو زاد فيه.