التشريعات السورية

200 · المادة 200

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

200

1 ـ ينفذ الالتزام جبراً على المدين. 2 ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.