التشريعات السورية

183 · المادة 183

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

183

يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.