التشريعات السورية

181 · المادة 181

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

181

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض. وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. 1ـ دفع غير المستحق