التشريعات السورية

170 · المادة 170

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

170

إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.