التشريعات السورية

167 · المادة 167

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

167

من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول. على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري. وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.