التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

161

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض.