التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

160

في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.