التشريعات السورية

159 · المادة 159

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

159

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.