التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

157

يجوز في الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة. كما يجوز أن يكون شخصاً، أو جهة، لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينها مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة. 3ـ انحلال العقد