التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

142

1ـ إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2ـ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.