التشريعات السورية

140 · المادة 140

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

140

1ـ يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. 2 ـ وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بـحقوق الغير.