التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

139

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.