التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

125

1 ـ ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. 2 ـ ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.