التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

119

التصرفات الصادرة من الأولياء، والأوصياء، والقوّام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.