التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

114

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.