1126
1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على العقار المبيع. 2 ـ ويجب أن يقيد الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد .
التشريعات السورية
1126
1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على العقار المبيع. 2 ـ ويجب أن يقيد الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد .