التشريعات السورية

1126 · المادة 1126

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1126

1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على العقار المبيع. 2 ـ ويجب أن يقيد الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد .