التشريعات السورية

1115 · المادة 1115

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1115

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن والتأمين العقاري ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين. ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.