التشريعات السورية

1107 · المادة 1107

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1107

إن تعادل المبالغ التي أودعها المدين ضمن الشروط المعينة في المادة 1103 ومبلغ الدين المقيد في السجلات. يعتبر صحيحاً عندما يكون المبلغ المدفوع بالنقد القانوني يساوي قيمة المبالغ المشروطة بسعر يوم الوفاء.