التشريعات السورية

1105 · المادة 1105

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1105

1 ـ يكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في الموطن المختار لتنفيذ العقد. 2 ـ وإذا لم يكن اتفاق خاص. فيكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في مركز المكتب العقاري.