1102
لكي يكون للعرض الحقيقي أثر في ترقين قيود التأمين يجب: 1 ـ أن يكون العرض قد جرى على الشخص المسجل باسمه التأمين. 2 ـ أن يكون العرض مشتملاً على مجموع الالتزام المترتب والأقساط الدورية أو الفوائد المستحقة والنفقات المقررة. وعند الاقتضاء التعويضات المشروطة. 3 ـ أن تكون الشروط المعينة قد تحققت. 4 ـ أن يجري العرض في المكان المتفق عليه للوفاء. وإذا لم يكن اتفاق خاص على محل الدفع ففي الموطن المختار لتنفيذ العقد.

