1101
1 ـ ترقن القيود برضاء الطرفين الحائزين على الصفة اللازمة لذلك. أو بموجب حكم مكتسب قوة القضية المقضية. 2 ـ ويمكن ترقينها بدون رضاء الدائنين إذا أودع مبلغ الدين بعد عرضه حقيقة على الدائنين ورفض قبوله. 3 ـ إن هذا الإيداع الذي يجري بعد عرض دفع الدين عرضاً حقيقياً. يبرئ ذمة المدين. ويقوم بالنسبة إليه مقام الوفاء إذا جرى العرض بصورة قانونية. 4 ـ أما المبلغ أو الشيء المودع على هذه الصورة. فيكون على عهدة ومسؤولية الدائن.

