المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
110 · المادة 110
المرسوم التشريعي 84 لعام 1949 المتضمن القانون المدني
سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 84 لعام 1949 المتضمن القانون المدني
/
110 · المادة 110
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
110
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليته، أو يحد منها بحكم القانون.