التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

11

القانون السوري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.