التشريعات السورية

1097 · المادة 1097

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1097

بعد إجراء عقد التأمين إذا تفرغ المدين عن العقار أو الحق الجاري عليه التأمين فللشخص المنتقل إليه العقار والمدخل في القضية الخيار بين أن يفي الدائن الملاحق دينه كاملاً من رأس مال وفائدة ومصاريف وبين أن يتحمل معاملات نزع الملكية الجبري التي يباشر ها الدائن.