التشريعات السورية

1096 · المادة 1096

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1096

يتصرف المدين أو الغير الحائز للعقار المؤمن به تصرفاً مطلقاً بذلك العقار. وله وفقاً للقواعد المعينة أدناه، أن يتحرر من التزامه قبل حلول الأجل دون إذن من الدائنين أصحاب التأمين.