1095
إن الدائنين الذين بيدهم تأمين على عقار يتبعونه في أي يد ينتقل إليها ويستوفون دينهم، كل بحسب المرتبة المعينة في القيود.
التشريعات السورية
1095
إن الدائنين الذين بيدهم تأمين على عقار يتبعونه في أي يد ينتقل إليها ويستوفون دينهم، كل بحسب المرتبة المعينة في القيود.