التشريعات السورية

1093 · المادة 1093

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1093

لا يجوز للدائن صاحب التأمين أن يتفرغ عن حقه لشخص آخر إلا برضاء المدين الصريح. ما لم يكن في العقد نص واضح يخوله ذلك (كأن يذكر في العقد أن التأمين هو لأمر).