التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

108

إذا كان النائب، ومن تعاقد معه، يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاُ كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.