التشريعات السورية

1079 · المادة 1079

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1079

يشترط في من يعقد التأمين الرضائي أن يكون حائزاً على أهلية التصرف بالعقار أو بالحق المعقود عليه التأمين.