التشريعات السورية

1078 · المادة 1078

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1078

يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد. وسواء أكانت جبرية أو رضائية فإن رتبتها تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.