التشريعات السورية

1071 · المادة 1071

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1071

التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام. وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات. ويتبعها في أية يد تنتقل إليها العقارات.