التشريعات السورية

1070 · المادة 1070

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1070

1 ـ يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين والدائن المرتهن. أو بمجرد إرادة المرتهن. 2 ـ ولا يكون لزوال الرهن أثر قضائي إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.