1067
1 ـ الرهن لا يتجزأ ولو قسم الدين بين ورثة المدين وورثة الدائن. 2 ـ فوريث المدين إذا أدى نصيبه من الدين لا يمكنه المطالبة باستلام العقار المرهون. 3 ـ وكذلك وريث الدائن إذا قبض نصيبه من الدين لا يمكنه تسليم العقار فيضر بمصلحة شركائه في الميراث الذين لم يقبضوا حصصهم.

