التشريعات السورية

1062 · المادة 1062

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1062

يكون العقار بإشراف حائزه وفي عهدة المالك وعلى مسؤوليته. إذا أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة.