التشريعات السورية

1060 · المادة 1060

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1060

يضمن كامل العقار المرهون كل جزء من الدين. لذلك لا يحق للمدين أن يطلب استغلال عقاره قبل وفاء الدين.