التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

106

إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.