التشريعات السورية

1053 · المادة 1053

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1053

يتم رهن الحقوق غير المادية ـ ما خلا الدين ـ بحسب الصيغ المطلوبة لنقل هذه الحقوق وبمقتضى سند وفاقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 1047.