التشريعات السورية

1041 · المادة 1041

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1041

1 ـ إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع. 2 ـ وإذا منح القاضي هذا الترخيص قرر شروط البيع وايداع الثمن.