التشريعات السورية

1036 · المادة 1036

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1036

1 ـ إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثماراً فيفترض أن للدائن حق امتلاكها. 2 ـ يخصم الدائن قيمة الدخل الصافي أولاً من مقدار الفوائد والنفقات المترتبة له ثم من رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك.