1030
1 ـ يتم رهن الشيء المادي بأن يسلم المدين ـ أو شخص آخر بالنيابة عنه ـ هذا الشيء إلى الدائن تأميناً لدين ما. 2 ـ ويجوز أن يسلم الشيء إلى شخص آخر يختاره الفريقان أو أن يوضع قيد الحراسة المشتركة على وجه لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن. 3 ـ ويجوز أن يتم التسليم بأداء سند يحصر في متسلمه حق التصرف في ذلك الشيء. 4 ـ وتطبق أيضاً على إنشاء رهن المنقول القواعد الخاصة المنصوص عليها في قانون التجارة بشأن حيازة الأسناد المنشأة لحاملها.

